18 باب انه يكره للمرأه ارضاع العناق والجدى بلبنها فان فعلت فأرضعته حتى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها ولا ذبحها فيه حديثان - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

18 باب انه يكره للمرأه ارضاع العناق والجدى بلبنها فان فعلت فأرضعته حتى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها ولا ذبحها فيه حديثان

3 - قال : و روي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها انه لا يحل بيعها .

4 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن إمرأة أرضعت مملوكها ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ، و يأتي ما يدل عليه في العتق إن شاء الله .

18 - باب أنه يكره للمرأة إرضاع العناق و الجدي بلبنها فان فعلت فأرضعته حتى فطم لم يحرم لبنها و لا لحمها و لا نسلها و لا ذبحها .

1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه جعلني الله فداك إمرأة أرضعت عناقا بلبن نفسها حتى فطمت و كبرت و ضربها الفحل و رضعت يجوز ان يؤكل لبنها و تباع و تذبح و يؤكل لحمها ؟ فكتب عليه السلام فعل مكروه فلا بأس به .

و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .

و رواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن حمد بن عيسى قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام و ذكر نحوه .

و رواه الكليني كما يأتي في الاطعمة .

2 - و عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في جدي رضع من لبن إمرأة حتى اشتد عظمه و نبت لحمه قال : لا بأس بلحمه .


( 3 ) المقنع : ص 38 فيه : انه يحل بيعها .

( 4 ) بحار الانوار : ج 10 ص 252 .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 4 من بيع الحيوان ، و يأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 8 من العتق و ذيله .

الباب 18 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 206 و 349 ، الفقية : ج 2 ص 108 ، أخرجه عن الكافى بألفاظه و الفقيه و التهذيب في ج 8 في 1 / 26 من الاطعمة المحرمة ، و الفاظ التهذيب بطريقة الثاني يوافق ما يأتى راجعه .

( 2 ) يب : ج 2 ص 206 .

/ 617