18 باب انه يكره للمرأه ارضاع العناق والجدى بلبنها فان فعلت فأرضعته حتى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها ولا ذبحها فيه حديثان
3 - قال : و روي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها انه لا يحل بيعها .4 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن إمرأة أرضعت مملوكها ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ، و يأتي ما يدل عليه في العتق إن شاء الله .18 - باب أنه يكره للمرأة إرضاع العناق و الجدي بلبنها فان فعلت فأرضعته حتى فطم لم يحرم لبنها و لا لحمها و لا نسلها و لا ذبحها .1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه جعلني الله فداك إمرأة أرضعت عناقا بلبن نفسها حتى فطمت و كبرت و ضربها الفحل و رضعت يجوز ان يؤكل لبنها و تباع و تذبح و يؤكل لحمها ؟ فكتب عليه السلام فعل مكروه فلا بأس به .و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .و رواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن حمد بن عيسى قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام و ذكر نحوه .و رواه الكليني كما يأتي في الاطعمة .2 - و عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في جدي رضع من لبن إمرأة حتى اشتد عظمه و نبت لحمه قال : لا بأس بلحمه .( 3 ) المقنع : ص 38 فيه : انه يحل بيعها .( 4 ) بحار الانوار : ج 10 ص 252 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 4 من بيع الحيوان ، و يأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 8 من العتق و ذيله .الباب 18 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 206 و 349 ، الفقية : ج 2 ص 108 ، أخرجه عن الكافى بألفاظه و الفقيه و التهذيب في ج 8 في 1 / 26 من الاطعمة المحرمة ، و الفاظ التهذيب بطريقة الثاني يوافق ما يأتى راجعه .( 2 ) يب : ج 2 ص 206 .