19 باب ان الامة إذا أرضعت ولد مولاه صارت ام ولد يكره بيعها ولا يحرم فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في أحكام الاولاد من آداب الرضاع . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

19 باب ان الامة إذا أرضعت ولد مولاه صارت ام ولد يكره بيعها ولا يحرم فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في أحكام الاولاد من آداب الرضاع .

19 - باب ان الامة إذا أرضعت ولد سيدها صارت ام ولد يكره بيعها و لا يحرم .

( 25950 ) 1 محمد بن الحسن باسناده ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام أتاه رجل فقال : ان أمتي أرضعت ولدي و قد أردت بيعها فقال : خذ بيدها فقل من يشترى مني ام ولدي .

و رواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله .

2 - و باسناده ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد صالح عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فارضعت خادمه ابنا له و أرضعت ام ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها ؟ قال : نعم ان شاء باعها فانتفع بثمنها قلت : إن كان وهبها لبعض أهله حين ولدت و ابنه اليوم غلام شاب فيبيعها و يأخذ ثمنها و لا يستامر ابنه أو يبيعها ابنه ؟ قال : يبيعها هو و يأخذ ثمنها ابنه و مال ابنه له قلت : فيبيع الخادم و قد أرضعت ابنا له ؟ قال : نعم و ما احب له أن يبيعها قلت : فان احتاج إلى ثمنها قال : فيبيعها .

قال الشيخ : قوله في أول الخبر إن شاء باعها راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها ألا ترى انه فسر ذلك في آخر الخبر .

أقول : و يأتي ما يدل على آداب الرضاع و أحكامه في أحكام الاولاد .


الباب 19 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 207 ، الفقية : ج 2 ص 156 .

( 2 ) يب : ج 2 ص 317 ، أورده ايضا في ج 8 في 4 / 8 من العتق .

يأتى ما يدل على آداب الرضاع و احكامها في ب 68 من أحكام الاولاد .

/ 617