* أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها * 1 باب أقسام المحرمات في النكاح فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه تحريم الزنا وامرأة الاب والام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت ومثلهن من الرضاع وام الزوجة وبنت المدخولة خاصة والجمع بين ال
( 6 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ) ( و نحوها ) 1 - باب أقسام المحرمات في النكاح .1 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن محمد بن يزداد ، عن عبد الله بن أحمد ، عن سهل بن صالح ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام قال : سئل أبي عليه السلام عما حرم الله عز و جل من الفروج في القرآن و عما حرم رسول الله صلى الله عليه و آله في سنته قال : الذي حرم الله عز و جل من ذلك أربعة و ثلاثون وجها سبعة عشر في القرآن و سبعة عشر في السنة فأما التي في القرآن فالزنا قال الله عز و جل : و لا تقربوا الزنى ، و نكاح إمرأة الاب قال الله عز و جل : و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء و أمهاتكم و بناتكم و أخواتكم و عماتكم و خالاتكم و بنات الاخ و بنات الاخت و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة و أمهات نسائكم و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتهم بهن فلا جناح عليكم و حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم و أن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف و الحايض حتى تطهر قال الله عز و جل : و لا تقربوهن حتى يطرهن ، و النكاح في الاعتكاف قال الله عز و جل : و لا تباشروهن و أنتم عاكفون في المساجد و أما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا و تزويج الملاعنة بعد اللعان و التزويج فيأبواب ما يحرم بالمصاهرة .فيه 52 بابا : الباب 1 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الخصال : ج 2 ص 108 فيه : ( صباح ) و فيه : ( على عمتها و خالتها )