2 باب ان من تزوج امرأة حرمت على أبيه وان علا وابنه وان نزل وان لم يدخل بها فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه وجوب المهر بالدخول وان دية القتل مأة من الابل وان في الكنز الخمس والطواف بالبيت سبعة اشواط . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 باب ان من تزوج امرأة حرمت على أبيه وان علا وابنه وان نزل وان لم يدخل بها فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه وجوب المهر بالدخول وان دية القتل مأة من الابل وان في الكنز الخمس والطواف بالبيت سبعة اشواط .

لغير الله به " فتأويله في تنزيله و منه قوله : " حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم و أخواتكم و عماتكم و خالاتكم " إلى آخر الآية فهذا كله محكم لم ينسخه شيء قد استغني بتنزيله عن تأويله و كل ما يجرى هذا المجرى .

4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لم يزل بنو إسرائيل ولاة البيت إلى ان قال : و في أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الامهات و البنات و ما حرم الله في النكاح إلا انهم كانوا يستحلون إمرأة الاب و ابنة الاخت و الجمع بين الاختين و كان في أيديهم الحج و التلبية و الغسل من الجنابة الحديث .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .

2 - باب ان من تزوج إمرأة حرمت على أبيه و ان علا و ابنه و ان نزل و ان لم يدخل بها .

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،


( 4 ) الفروع : ج 1 ص 223 فيه : ولاة البيت يقيمون للناس حجهم و امر دينهم يتوارثونه كابر عن كابر حتى كان زمن عدنان بن ادد فطال عليهم الامد فقست قلوبهم و فسدوا و احدثوا في دينهم و اخرج بعضهم بعضا ، فمنهم من خرج في طلب المعيشة ، و منهم من خرج كراهية القتال ، و فى أيديهم اه .

ذيله : الا ما أحدثوا في تلبيتهم و فى حجهم من الشرك ، و كان فيما بين اسماعيل و عدنان ابن ادد موسى عليه السلام .

تقدم ما يدل على ذلك في أبواب ما يحرم بالرضاع ، و يأتي ما يدل عليه في الابواب الانية .

الباب 2 فيه 12 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 33 يب : ج 2 ص 194 ، صا ج 3 ص 155 ، روى ذيله العياشي في تفسيره : ج 1 ص 330 يوجد قطعة طويلة من كتاب أظنه انه نوادر احمد بن محمد بن عيسى في آخر كتاب فقه الرضا ، و روى المصنف أيضا بعض أحاديثه ، روى في ص 67 الحديث عن صفوان عن العلا .

/ 617