بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام انه قال : لو لم تحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه و آله لقول الله عز و جل : " و ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله و لا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا " حر من على الحسن و الحسين بقول الله عز و جل " و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " و لا يصلح للرجل ان ينكح إمرأة جده .2 - و عنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام في حديث : و إذا تزوج الرجل إمرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لابيه و لا لابنه .و رواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .3 - و عن الحسين بن محمد ، عن معلي ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : و ذكر هذه الآية " و وصينا الانسان بوالديه حسنا " فقال : رسول الله صلى الله عليه و آله أحد الوالدين فقال عبد الله ابن عجلان : و من الاخر ؟ قال : على و نساؤه علينا حرام و هي لنا خاصة .4 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن سعيد بن أبي عروة ، عن قتادة ، عن الحسن البصري ان رسول الله صلى الله عليه و آله تزوج و كلما ذكرت نوادر احمد أريد به ذلك الكتاب .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 33 ، يب : ج 2 ص 194 ، صا : ج 3 ص 155 ، أورد صدره في 1 / 4 .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 33 .( 4 ) الفروع : ج 2 ص 33 ، السرائر : ص 464 ، ألفاظه هكذا : ( زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال : ما حرم الله شيئا الا و قد عصى فيه لانهم تزوجوا أزواج رسول الله صلى الله عليه و آله من بعده ، فخيرهن أبو بكر بين الحجاب و لا يتزوجن ، أو يتزوجن ، فاخترن التزويج فتزوجن ، قال زرارة : و لو سألت بعضهم ا رأيت لو ان اباك تزوج إمرأة و لم يدخل بها حتى مات أ يحل لك ؟ إذا لقال .لا ، و هم قد استحلوا ان يتزوجوا أمهاتهم ان كانوا مؤمنين ، فان أزواج رسول الله صلى الله عليه و آله مثل أمهاتهم ) رواه احمد في النوادر عن محمد بن ابى عمير راجع فقه الرضا : ص 68 .راجع الكافى فان المصنف تلخص الحديث و زاد و نقص .