بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إمرأة من بني عامر و إمرأة من كندة و لم يدخل بهما و ألحقهما بأهلهما فلما مات إستأذنتا أبا بكر ثم تزوجتا فجذم أحد الزوجين وجن الآخر قال عمر بن اذينة : فحدثت بهذا الحديث زرارة و الفضيل فرويا عن أبي جعفر عليه السلام انه قال : ما نهى الله عن شيء إلا و قد عصى فيه حتى لقد نكحوا أزواج رسول الله صلى الله عليه و آله من بعده و ذكر هاتين العامرية و الكندية ثم قال أبو جعفر عليه السلام : لو سألتهم عن رجل تزوج إمرأة فطلقها قبل ان يدخل بها ا تحل لابنه لقالوا : لا فرسول الله صلى الله عليه و آله أعظم حرمة من آبائهم .و رواه ابن إدريس في ( آخر السراير ) نقلا من كتاب موسى بن بكر ، عن زرارة نحوه ( 25960 ) 5 - و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : رجل تزوج إمرأة فلمسها قال : هي حرام على أبيه و ابنه و مهرها واجب .6 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزج إمرأة فلامسها قال : مهرها واجب و هي حرام على أبيه و ابنه .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .7 - و عن أبي علي الاشعري ، عن بعض أصحابنا ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث انه سئل عن قوله تعالى : " قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم و البغي بغير الحق " فقال : أما قوله : ما ظهر منها فهو الزنا ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 33 ، يب : ج 2 ص 195 .( 6 ) الفروع : ج 2 ص 33 ، يب ج 2 ص 195 ، رواه في النوادر : ص 68 عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال : من تزوج إمرأة فلامسها فمهرها واجب ، و انها .( 7 ) الفروع : ج 2 ص 192 ، يأتى بقية الحديث في ج 9 يف 13 / 9 من الاشربة المحرمة .