وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابن سعيد ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام في حديث قال : كان لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له في الاسلام حرم نساء الآباء على الابناء وسن الدية في القتل مأة من الابل و كان يطوف بالبيت سبعة اشواط و وجد كنزا فاخرج منه الخمس و سمي زمزم سقاية الحاج و في ( الخصال ) بهذا السند مثله .

12 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في احتجاجه على ان الحسن و الحسين ابنا رسول الله صلى الله عليه و آله قال ان الله يقول : " حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم و أخواتكم " إلى قوله " و حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " فسلهم هل يحل لرسول الله صلى الله عليه و آله نكاح حليلتيهما فان قالوا : نعم كذبوا و ان قالوا لا فهما و الله ولده لصلبه و ما حرما عليه إلا للصلب .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .


في 4 / 5 من الخمس و الحديث طويل راجعه .

( 12 ) الاحتجاج : ص 176 و 177 فيه : ( فهما و الله ابن رسول الله " ص " لصلبه ) صدره : قال قال أبو جعفر عليه السلام : يا ابا الجارود ما يقولون في الحسن و الحسين عليهما السلام ، قلت : ينكرون عليهما انهما ابنا رسول الله ، قال : فباى شيء احتججتم عليهم ؟ قال : قلت : بقول الله في عيتسى : " و من ذريته داود " إلى قوله : " و كل من الصالحين " فجعل عيسى من ذرية إبراهيم ، و احتججنا عليهم بقوله تعالى : " قل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم " قال : فاى شيء قالوا ؟ قال : قلت : قالوا : قد يكون ولد البنت من الولد ، و لا يكون من الصلب ، فقال أبو جعفر عليه السلام : و الله يا ابا الجارود لاعطينكم من كتاب الله آية تسميها انها لصلب رسول الله صلى الله عليه و آله لا يردها الا كافر ، قال : قلت : جعلت فداك و أين قال ؟ قال حيث قال : حرمت .

روى احمد بن محمد في النوادر : ص 68 عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال : ايما رجل نكح إمرأة فلامسها بيده قد وجب صداقها و لا تحل لابيه و لا لابنه .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 .

راجع ب 3 و 3 / 4 وب 51 .

/ 617