وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا جرد الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحل لابنه .

و رواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب و كذا الحديث الاول .

5 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام في حديث إذا أتى الجارية و هي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه و لا لابيه .

6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها و ينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل لابيه ؟ و إن فعل أبوه هل تحل لابنه ؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة و نظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه و ان فعل ذلك الابن لم تحل للاب .

و رواه الشيخ باسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله .

7 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان .

عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها و يجردها لا يزيد على ذلك قال : لا تحل لابنه إذا رأى فرجها .

8 - و عن على بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فيقبلها قال : لا تحل لولده أن يطاها .

أقول و يأتي ما يدل على ذلك


عن ربيع ( ربعي ظ ) بن عبد الله و فيه : لابنه .

( 5 ) الفروع : ج 2 ص 33 ، أخرج ذيله عنه و عن التهذيب في 2 / 2 و صدره في 1 / 4 .

( 6 ) الفقية : ج 2 ص 132 ، يب : ج 2 ص 308 .

صا : ج 3 ص 212 : فيه : نطر شهوة و نظر منها إلى ما يحرم على غيره هل تحل لابيه .

( 7 و 8 ) نوادر ابن عيسى : راجع فقه الرضا : ص 68 .

و فى النوادر : ص 67 عن الحسن بن خالد الصيرفي قال : سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل نكح مملوكة ثم خرجت من ملكه فيصيب ولد الوالدة ان ينكح ولدها ، فقال : أعدها على ، ارددها على ، فأومات على نفسى فقلت : انا جعلت فداك اصبت جارية فخرجت عن ملكى فأصابت ولد الولدى ان ينكح ولدها : قال : ما كان قبل النكاح لا ارى ، أولا احب له ان ينكح ، و ما كان بعد النكاح فلا بأس راجع ب 2 ، و يأتي ما يدل عليه في 6 / 4 / ب 5 .

/ 617