بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا جرد الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحل لابنه .و رواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب و كذا الحديث الاول .5 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام في حديث إذا أتى الجارية و هي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه و لا لابيه .6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها و ينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل لابيه ؟ و إن فعل أبوه هل تحل لابنه ؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة و نظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه و ان فعل ذلك الابن لم تحل للاب .و رواه الشيخ باسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله .7 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان .عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها و يجردها لا يزيد على ذلك قال : لا تحل لابنه إذا رأى فرجها .8 - و عن على بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فيقبلها قال : لا تحل لولده أن يطاها .أقول و يأتي ما يدل على ذلك عن ربيع ( ربعي ظ ) بن عبد الله و فيه : لابنه .( 5 ) الفروع : ج 2 ص 33 ، أخرج ذيله عنه و عن التهذيب في 2 / 2 و صدره في 1 / 4 .( 6 ) الفقية : ج 2 ص 132 ، يب : ج 2 ص 308 .صا : ج 3 ص 212 : فيه : نطر شهوة و نظر منها إلى ما يحرم على غيره هل تحل لابيه .( 7 و 8 ) نوادر ابن عيسى : راجع فقه الرضا : ص 68 .و فى النوادر : ص 67 عن الحسن بن خالد الصيرفي قال : سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل نكح مملوكة ثم خرجت من ملكه فيصيب ولد الوالدة ان ينكح ولدها ، فقال : أعدها على ، ارددها على ، فأومات على نفسى فقلت : انا جعلت فداك اصبت جارية فخرجت عن ملكى فأصابت ولد الولدى ان ينكح ولدها : قال : ما كان قبل النكاح لا ارى ، أولا احب له ان ينكح ، و ما كان بعد النكاح فلا بأس راجع ب 2 ، و يأتي ما يدل عليه في 6 / 4 / ب 5 .