بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
3 - و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطاها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لابيه أن يتزجها ؟ قال : لا انما ذلك إذا تزوجها فوطاها ثم زنا بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال و كذلك الجارية محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .و كذا كل ما قبله .4 - و باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن مرازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام و سئل عن إمرأة أمرت ابنها ان يقع على جارية لابيه فوقع فقال : أثمت و أثم ابنها و قد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له : أمسكها فان الحلال لا يفسده الحرام .و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر .أقول : حمله الشيخ على الوطي بعد وطي الاب لما مضي و يأتي .( 25980 ) 5 - و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن محمد بن منصور الكوفي قال : سألت الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها و لم يدرك أ يحل لابيه أن يشتريها و يمسها ؟ فقال : لا يحرم الحرام الحلال .أقول : حمله الشيخ و غيره على ما دون الجماع لما تقدم .6 - و عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابيه و لا لابنه قال : الحد ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 33 ، يب : ج 2 ص 195 ، صا : ج 3 ص 164 ، فيه : موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد .( 4 ) يب : ج 2 ص 195 ، صا : ج 3 ص 164 ، الفروع : ج 2 ص 33 ، رواه في النوادر : ص 67 عن احمد بن محمد و فيه : فقلت له ان تمسكها ان الحرام لا يفسد الحلال .( 5 ) يب : ج 2 ص 195 ، صا : ج 3 ص 165 .( 6 ) يب : ج 2 ص 244 ، صا : ج 3 ص 155 و 212 فيه : أو باطنة .