وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 - و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطاها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لابيه أن يتزجها ؟ قال : لا انما ذلك إذا تزوجها فوطاها ثم زنا بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال و كذلك الجارية محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

و كذا كل ما قبله .

4 - و باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن مرازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام و سئل عن إمرأة أمرت ابنها ان يقع على جارية لابيه فوقع فقال : أثمت و أثم ابنها و قد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له : أمسكها فان الحلال لا يفسده الحرام .

و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر .

أقول : حمله الشيخ على الوطي بعد وطي الاب لما مضي و يأتي .

( 25980 ) 5 - و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن محمد بن منصور الكوفي قال : سألت الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها و لم يدرك أ يحل لابيه أن يشتريها و يمسها ؟ فقال : لا يحرم الحرام الحلال .

أقول : حمله الشيخ و غيره على ما دون الجماع لما تقدم .

6 - و عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابيه و لا لابنه قال : الحد


( 3 ) الفروع : ج 2 ص 33 ، يب : ج 2 ص 195 ، صا : ج 3 ص 164 ، فيه : موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد .

( 4 ) يب : ج 2 ص 195 ، صا : ج 3 ص 164 ، الفروع : ج 2 ص 33 ، رواه في النوادر : ص 67 عن احمد بن محمد و فيه : فقلت له ان تمسكها ان الحرام لا يفسد الحلال .

( 5 ) يب : ج 2 ص 195 ، صا : ج 3 ص 165 .

( 6 ) يب : ج 2 ص 244 ، صا : ج 3 ص 155 و 212 فيه : أو باطنة .

/ 617