5 باب ان من ملك جارية لم تحرم بمجرد الملك على أبيه ولا ابنه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
في ذلك المباشرة ظاهرة و باطنة مما يشبه مس الفرجين .أقول : هذا محمول على الكراهة لما تقدم أو مخصوص بالامة المملوكة للفاعل لما مر ، و يأتي ما يدل على ذلك 5 - باب ان من ملك جارية لم تحرم بمجرد الملك على أبيه و لا ابنه .1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شرائها أ تحل لابنه ؟ فقال : نعم ، إلا ان يكون نظر إلى عورتها .2 - و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن صدقة ، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال : إذا اشتريت لابنتك جارية أو لابنك و كان الابن صغيرا و لم يطاها حل لك أن تقبضها فتنكحها 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج و حفص بن البختري و علي بن يقطين قالوا : سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه ؟ فقال : ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس .راجع ب 9 ، و 9 / 11 ففيه : تعليل يناسب الحكم الثاني الباب 5 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 33 : أورده أيضا في 3 / 3 ، و رواه في النوادر : ص 68 عن محمد بن ابى عمير .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 49 ، أخرجه بتمامه عنه و عن التهذيب في 5 / 40 من نكاح العبيد .( 3 ) يب : ج 2 ص 195 ، رواه في النوادر : ص 68 باسناده عن محمد بن ابى عمير و زاد في آخره : ( قال : و كانت لابى جاريتين فوهب لي أحدهما ) و جاريتين مصحف جاريتان .