بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بأشر إمرأة و قبل انه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال : إن لم يكن أفضل إلى الام فلا بأس و إن كان أفضي فلا يتزوج ابنتها .3 - و عنه ، عن محمد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه و بين إمرأة فجور هل يتزوج ابنتها ؟ فقال : ان كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها و ليتزوجها هي إنشاء .و رواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .( 25990 ) 4 - و عن الحسين بن محمد ، عن معلي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم مثله إلا انه قال : فليتزوج ابنتها إنشاء و إن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها و ليتزوجها .5 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد قال : ان رجلا من أصحابنا تزوج إمرأة قد زعم انه كان يلاعب أمها و يقبلها من ان يكون أفضي إليها قال : فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال لي : كذب مره فليفارقها قال : فأخبرت الرجل فو الله ما دفع ذلك عن نفسه و خلي سبيلها .6 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى و علي أخرجه عن التهذيب باسناد آخر في 3 / 19 ، و رواه في النوادر : ص 67 عن صفوان .( 3 و 4 ) الفروع : ج 2 ص 32 ، يب : ج 2 ص 208 ، صا : ج 3 ص 167 فيهما : ( فيتزوج ابنتها و ان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها و ليتزوجها هى ) رواه في النوادر : ص 67 عن صفوان و فيه : ( فليتزوج بها هى ان شاء أو بابنها ) و فيه : و روى القاسم بن محمد عن ابان عن منصور مثل ذلك الا قال : فان كان جامعها فلا يتزوج ابنتها و يتزوجها ان شاء ، قال : و عن الرجل يصيب اخت إمرأته حرام ( حراما ظ ) ، أ يحرم عليه إمرأته ؟ فقال : لا .( 5 ) الفروع : ج 2 ص 32 فيه : يزيد الكناسي .( 6 ) يب : ج 2 ص 208 صا : ج 3 ص 166 ، رواه في النوادر : ص 67 باسناده عن النضر و أحمد ابن محمد و عبد الكريم جميعا عن محمد بن ابى حمزة عن سعيد بن يسار و فيه : ( أ يحل له ابنتها )