بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ابن النعمان جميعا ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فجر بإمرأة يتزوج ابنتها ؟ فقال : نعم ، يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال .أقول : حمله الشيخ على ما دون الجماع لما تقدم التصريح به و جوز الحمل على استدامة التزويج دون ابتدائه لما تقدم و يأتي ، و يحتمل الحمل على التقية .7 - و عنه ، عن القاسم بن محمد ، عن هشام ( هاشم خ ل ) بن المثنى ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراما أ يتزوجها ؟ قال : نعم ، و امها و ابنتها .أقول : تقدم الوجه في مثله .8 - و باسناده ، عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل فجر بإمرأة أ يتزوج ابنتها ؟ قال : إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس و إن كان زنا فلا .9 - و باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي ابن الحسن بن رباط ، عمن رواه ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السلام رجل فجر بإمرأة هل يجوز له أن يتزوج ابنتها ؟ قال : ما حرم حرام حلالا قط .أقول : تقدم الوجه في مثله .10 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل : رجل فجر بإمرأة أ تحل له ابنتها ؟ قال : نعم ، ان الحرام لا يفسد و فيه : ( لا يحرم الحلال ) و رواه ايضا باسناده عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار مثل ما في المتن .( 7 ) يب : ج 2 ص 207 فيه : القاسم بن حميد ( محمد خ ل ) صا : ج 3 ص 165 فيه و فى التهذيب : ( هاشم ( هاشم خ ) بن المثنى قال : كنت عند ابى عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله ) أورد صدره في 6 / 11 ، و رواه في النوادر : ص 67 باسناده عن القاسم بن محمد عن هشام بن المثنى قال : كنت عند ابى عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله .( 8 ) يب : ج 2 ص 245 .( 9 ) يب : ج 2 ص 208 ، صا : ج 3 ص 166 .( 10 ) يب : ج 2 ص 207 ، فيه : هاشم ( هاشم خ ل ) صا : ج 3 ص 165 ، أورد ذيله أيضا في 3 / 9 .