8 باب ان من تزوج امرأة ثم زنا بامها أو ابنتها أو اختها لم تحرم عليه زوجته فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفي بعضها اشتراط الدخول والباقي مطلق وفيه ان من تزوج ام زوجته أو بنتها أو اختها ودخل جاهلا ثم علم فارقها ولم يقرب امرأته حتى يستبرء رحم
أبي جعفر عليه السلام في رجل فجر بإمرأة أ يتزوج أمها من الرضاع أو ابنتها ؟ قال : لا و رواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب ، و كذا الذي قبله .3 - محمد بن الحسن قال : قال النبي صلى الله عليه و آله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في الرضاع عموما .8 - باب ان من تزوج إمرأة ثم زنا بامها أو بنتها أو اختها لم تحرم عليه زوجته .1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يفجر بإمرأة أ يتزوج بابنتها ؟ قال : لا ، و لكن ان كانت عنده إمرأة ثم فجر بامها أو اختها لم تحرم عليه إمرأته إن الحرام لا يفسد الحلال .2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي بها ففجر بامها أ تحرم عليه إمرأته ؟ فقال : لا انه لا يحرم الحلال الحرام .3 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام انه قال : في رجل زنا بام إمرأته أو بنتها أو بأختها فقال : لا يحرم ذلك عليه إمرأته ثم قال : ما حرم حرام حلالا قط .و رواه الشيخ باسناده عن( 3 ) يب ..أخرجه ايضا في 6 / 1 مما يحرم بالمصاهرة و فيه ، قال عليه السلام .تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 مما يحرم بالرضاع راجع ب 6 .الباب 8 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 32 ، أورد صدره أيضا في 1 / 6 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 32 ، يب : ج 2 ص 208 ، صا : ج 3 ص 167 فيه : ( ابتلى بامها ) رواه في النوادر ص 67 عن ابن ابى عمير و فيه : ابتلى بامها .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 32 ، يب : ج 2 ص 208 ، صا : ج 3 ص 167 رواه في النوادر : ص 67