بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .4 - و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن رجل زنا بام إمرأة أو بأختها فقال : لا يحرم ذلك عليه إمرأته ان الحرام لا يفسد الحلال و لا يحرمه .5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله ابن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يصيب من اخت إمرأته حراما أ يحرم ذلك عليه إمرأته ؟ فقال : ان الحرام لا يفسد الحلال و الحلال يصلح به الحرام .6 - و باسناده ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن اعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن رجل كانت عنده إمرأة فزنا بامها أو بابنتها أو بأختها فقال : ما حرم حرام قط حلالا إمرأته له حلال " إلى ان قال : " و إن كان تحته إمرأة فتزوج أمها أو ابنتها أو اختها فدخل بها ثم علم فارق الاخيرة و الاولى إمرأته و لم يقرب إمرأته حتى يستبرى رحم التي فارق .7 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ابن رزين ، عن محد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أ يتزوج ابنتها ؟ قال : لا ، و لكن إن كان عنده إمرأة ثم فجر بابنتها أو اختها لم تحرم عليه التي عنده .8 - و عنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبى عبد الله عليه السلام عن ابن ابى عمير .( 4 ) الفروع : ج 2 ص 32 رواه في النوادر : ص 67 عن الحسن بن على بن رئاب عن زرارة و فيه : ( من زنا بابنة إمرأته أو بأختها ) و لعل الصحيح : الحسن بن محبوب عن على بن رئاب .( 5 ) الفقية : ج 2 ص 133 ، رواه في النوادر ص 67 عن النضر ، عن عبد الله بن سنان و فيه : ( قال : ان الحرام لا يحرم الحلال ) و لم يذكر بعده .( 6 ) الفقية : ج 2 ص 133 ، أورد قطعة من وسطه في 8 / 11 ، و رواه في النوادر : ص 67 باسناده عن احمد بن محمد عن كريم عن زرارة .( 7 ) يب : ج 2 ص 207 ، صا : ج 3 ص 165 فيه : ( و لكن ان كانت عنده إمرأة ثم فجر بامها أو اختها لم تحرم ) أورد صدره أيضا في 1 / 6 ، و روى ذلك في النوادر : ص 66 عن صفوان بن يحيى .( 8 ) يب : ج 2 ص 207 ، صا : ج 3 ص 166 ، روى ذلك في النوادر ، ص 67 و فيه :