9 باب ان من زنا بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها فان زنا بها أولا حرم على الاب والابن تزويجها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
قال : إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا و ان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك و لم يدخل بها فقد بطل تزويجه و ان هو تزوج ابنتها و دخل بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها و هو قوله : لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .9 - باب ان من زنا بإمرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها فان زنا بها أو لا حرم على الاب و الا بن تزويجها .( 26010 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى بن عبد الله الاشعري عن محمد بن أبى عمير ، عن أبى بصير قال : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أ تحل لابنه ؟ أو يفجر بها الابن أ تحل لابيه ؟ قال : لا إن كان الاب أو الابن مسها واحد منهما فلا تحل .2 - و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل زنا بإمرأة هل يحل لابنه ان يتزوجها ؟ قال : لا .و رواه الحميرى في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله .3 - و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبى عمير ، عن هاشم بن المثنى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان الحرام لا يفسد الحلال .فقد فسد تزويجه .تقدم التعليل في 4 و 5 / 4 و يأتي في ب 9 و 9 / 11 ، راجع ذيل 4 / 6 .الباب 9 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 195 ، صا : ج 3 ص 163 فيه : عن ابيه محمد بن عيسى بن عبد الله الاشعرى ( 2 ) يب : ج 2 ص 195 ، صا : ج 3 ص 163 ، قرب الاسناد : ص 108 .( 3 ) يب : ج 2 ص 207 ، صا : ج 3 ص 163 ، أورد تمامه في 10 / 6 راجعه .