15 باب كراهة تزويج المرأة العاقر وإن كانت حسناء ذات رحم ودين فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه تزوج سوءاء ولودا و فيه مدح قلة المهر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

15 باب كراهة تزويج المرأة العاقر وإن كانت حسناء ذات رحم ودين فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه تزوج سوءاء ولودا و فيه مدح قلة المهر

النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : من نكح إمرأة حلالا بمال حلال أنه أراد به فخرا و رياء و سمعة لم يزده الله بذلك إلا ذلا و هو انا ، و أقامه بقدر ما استمتع منها على شفير جهنم ، ثم يهوى به فيها سبعين خريفا .

9 - محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) قال : و قال عليه السلام : تنكح .

المرأة لميسمها .

10 - سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرايج و الجرايح ) عن الحسين عليه السلام ان رجلا استشاره في تزويج إمرأة ، فقال : لا احب ذلك و كانت كثيرة المال ، و كان الرجل أيضا مكنرا ، فخالف الحسين عليه السلام و تزوج بها فلم يلبث الرجل حتى افتقر ، فقال له الحسين عليه السلام : قد أشرت عليك الآن فخل سبيلها ، فإن الله يعوضك خيرا منها ، ثم قال : عليك بفلانة ، فتزوجها فما مضى سنة حتى كثر ماله و ولدت له ورأى منها ما يحب .

11 - ورام بن أبي فراس في كتابه قال : قال عليه السلام : من تزوج إمرأة لجمالها جعل الله جمالها وبالا عليه .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .

15 - باب كراهة تزويج المرأة العاقر و ان كانت حسناء ذات رحم و دين .

1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء


( 9 ) المجازات النبوية : ص 32 .

( 10 ) الخرائج : ص 193 فيه : ان خل سبيلها ( 11 ) تنبيه الخواطر : ص .

راجع ب 6 و 9 و 15 و 16 فتأمل .

الباب 15 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 6 ، أخرج مثله مختصرا باسناد آخر في 9 / 1 .

" ج 2 "

/ 617