بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
2 و عنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألت عن الرجل يحل له أن يتزوج إمرأة كان يفجر بها ؟ قال : إن آنس منها رشدا فنعم و الا فليراودها على الحرام فان تابعته فهي عليه حرام و إن أبت فليتزوجها .أقول : هذا محمول على الكراهة لما يأتي إنشاء الله .( 26020 ) 3 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ابن عثمان ، عن عبيد الله بن على الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل فجر بإمرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلال قال : أوله سفاح و آخره نكاح و مثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا .و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير و الذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .4 - و عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن حريز ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك ؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضى عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوجها و انما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها .محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسحاق بن حريز مثله .5 - و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ، عن أبي أيوب ، ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، يب : ج 2 ص 207 فيه : ( محمد بن يحيى ( عن محمد بن احمد بن يحيى خ ) عن احمد ) صا : ج 3 ص 168 .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، يب : ج 2 ص 207 ، روى ذلك في النوادر : ص 67 عن ابن ابى عمير و فيه : ثم اشتراها حلالا .( 4 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، يب : ج 2 ص 207 ، راجعه ، أخرجه عن الكافى و التهذيب في 1 / 44 من العدد .( 5 ) يب : ج 2 ص 207 ، روى ذلك في النوادر : ص 67 عن ابن ابى عمر .