وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام قال : لو أن رجلا فجر بإمرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شيء من ذلك .

6 - و عنه ، عن القاسم بن حميد ، عن هاشم بن المثنى قال : ان رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام و أنا عنده عن الرجل يأتي المرأة حراما أ يتزوجها ؟ قال : نعم .

الحديث .

7 - و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل فجر بإمرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها فقال : إذا ثابت حل له نكاحها قلت : كيف يعرف توبتها ؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فان امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا مثله .

8 - و بإسناده ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن اعين ، عن أبى جعفر عليه السلام في حديث قال : لا بأس إذا زنا رجل بإمرأة أن يتزوج بها بعد و ضرب مثل ذلك رجل سرق ثمرة نخلة ثم اشتراها بعد .

9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل زنا بامرأتين أله أن يتزوج بواحدة منهما ؟ قال : نعم ، لا يحرم حلالا حرام .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

10 - و قال السيد المرتضى في ( الانتصار ) مما انفردت به الامامية القول بأن من زنا بإمرأة و لها بعل حرم عليه نكاحها أبدا و إن فارقها زوجها و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك و الحجة في ذلك إجماع الطائفة " إلى ان قال : " و قد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة ثم قال : و مما ظن انفراد الامامية به القول


( 6 ) يب : ج 2 ص 207 ، صا : ج 3 ص 165 ، أورد تمامه في 7 / 6 .

( 7 ) يب : ج 2 ص 207 ، صا : ج 3 ص 168 فيه : ( و استغفرت ) الفقية : ج 2 ص 134 .

( 8 ) الفقية : ج 2 ص 133 .

أورد قبله و بعده في 6 / 8 .

( 9 ) قرب الاسناد : ص 108 .

( 10 ) الانتصار : ص 28 .

/ 617