12 باب عدم تحريم تزويج الزانية وان اصرت ابتداء ولا استدامة ووجوب منعها من الزنا بقدر الامكان فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتى في المتعة والعيوب وغير ذلك وفيه تحريم السحق وايجابه للرجم .
بأن من زنى بإمرأة و هي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك و لم تحل له أبدا و الحجة لاصحابنا في هذه المسألة الحجة التي قبلها و الكلام في المسألتين واحد انتهى .12 - باب عدم تحريم تزويج الزانية و ان اصرت ابتداء و لا استدامة و وجوب منعها من الزنا بقدر الامكان .1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : لا بأس أن يمسك الرجل إمرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني و ان لم يقم عليها الحد فليس عليه من اثمها شيء .2 - و بإسناده ، عن على بن الحسن ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن رجل أعجبته إمرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها في شيء من الفجور فقال : لا بأس بأن يتزوجها و يحصنها .( 26030 ) 3 - و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن سعدان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لابى الحسن عليه السلام : نساء أهل المدينة قال : فواسق قلت : فأتزوج منهن ؟ قال : نعم .4 - و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارةتقدم التعليل في ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9 ، و يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 44 من العدد .الباب 12 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 208 .( 2 ) يب : ج 2 ص 208 ، صا : ج 3 ص 168 فيه : شتى في الفجور .( 3 ) يب : ج 2 ص 187 ، صا : ج 3 ص 143 فيهما : ( محمد بن احمد بن يحيى عن سعدان أورده أيضا في 2 / 9 من المتعة .( 4 ) يب : ج 2 ص 187 ، صا : ج 3 ص 143 ، أورده أيضا في 1 / 9 من المتعة ، و روى ذلك