وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال : سأله عمار و أنا حاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال : لا بأس و إن كان التزويج الآخر فليحصن بابه .

5 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) ، عن محمد بن علي النوفلي ، عن أحمد بن عيسى الوشا ، عن أحمد بن طاهر القمي ، عن محمد بن بحر الشيباني ، عن أحمد بن مسرور ، عن سعد بن عبد الله ، عن صاحب الزمان عليه السلام في حديث انه سأله عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها جاز للزوج أن يخرجها من بيته فقال عليه السلام : الفاحشة المبينة هى السحق دون الزنا فان المرأة إذا زنت و أقيم عليها الحد ليس لمن أرادها ان يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد و إذا سحقت وجب عليها الرجم و الرجم خزى و من أمر الله برجمه فقد أخزاه و من أخزاه فقد أبعده و من أبعده فليس لاحد أن يقربه .

6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) ، عن أحمد و عبد الله ابنى محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم قال : نعم ، و ما يمنعه و لكن إذا فعل فليحصن بابه


في النوادر ص 71 عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان قال : حدثني عمار الساباطى قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل ؟ فقال لي : و ما يمنعه ؟ و لكن إذا فعل فليحصن بابه .

( 5 ) اكمال الدين : ص 254 و الحديث طويل أخرجه عنه و عن الاحتجاج في 4 / 23 من العدد .

( 6 ) قرب الاسناد : ص 78 .

و روى في النوادر : ص 71 عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال : أخبرني من سمع ابا جعفر عليه السلام قال في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها أ يتزوجها الرجل ؟ قال : و ما يمنع ؟ و لكن إذا فعل فليحصن بابه .

و روى عن ابن ابى عميرى عن على بن يقطين عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و آله فقال : يا رسول الله ان إمرأتي لا تدفع يد لامس ، قال : طلقها ، قال : يا رسول الله انى أحبها ، قال : فامسكها .

/ 617