وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رشده و يتخذها لنفسه قال : ان لم يخف العيب على ولده " نفسه خ ل " فلا بأس .

و رواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله .

5 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح ان يطاها ؟ قال : لا ، و ان تنزه عن ذلك فهو أحب إلى .

6 - و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن على الوشا ، عن أبان بن عثمان ، عن أبى يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ولد الزنا يستعمل ان عمل خيرا جزى به و ان عمل شرا جزى به .

7 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة بن اعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : لا خير في ولد الزنا و لا في بشره و لا في شعره و لا في لحمه و لا في دمه و لا في شيء منه عجزت عنه السفينة و قد حمل فيها الكلب و الخنزير .

و رواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) ، عن علي ابن أحمد بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضال مثله إلى قوله في شيء منه .

و رواه البرقى في ( المحاسن ) نحوه .

8 - محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن على بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن على بن فضال ، عن ثعلبة و عبد الله بن هلال ، عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج ولد الزنا قال : لا بأس إنما يكره ذلك مخافة العار و إنما الولد للصلب و إنما المرأة وعاء قلت : الرجل يشترى خادما ولد زنا


( 5 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، رواه أيضا في 3 / 60 من نكاح العبيد ، و رواه في النوادر : ص 71 عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان ، عن يحيى الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنا قال : لا بأس و ان تنزه عن ذلك كان احب إلى .

( 6 ) الروضة : ص 238 .

( 7 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، عقاب 36 ، المحاسن : ص 108 .

( 8 ) يب : ج 2 ص 247 ، الفقية : ج 2 ص 137 .

/ 617