بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( 26050 ) 3 - و عنه ، عن أبيه أو عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن بعض رجاله قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل : ما ترى في شابين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام و للآخر جارية أ يتزوج ابن هذا ابنة هذا ؟ قال : فقال : نعم سبحان الله لم لا يحل فقال : انه كان صديقا له قال : فقال : و ان كان فلا بأس قال : " فانه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب ، قال : لا بأس خ " فانه كان يفعل به قال : فأعرض بوجهه ثم اجابه و هو مستتر بذراعه فقال : إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج و إن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن أسباط ، عن موسى بن سعدان نحوه .4 - و عن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل أتى غلاما أ تحل له اخته ؟ قال : فقال : إن كان ثقب فلا .5 - محمد بن على بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) قال : روى عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لعب بغلام قال : إذا أوقب لم تحل له اخته أبدا .و رواه البرقى في ( المحاسن ) أيضا مرسلا .6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعبث بالغلام قال : إذا أوقب حرمت عليه اخته و ابنته .7 - و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 32 ، يب : ج 2 ص 202 .( 4 ) الفروع : ج 2 ص 32 .( 5 ) عقاب الاعمال : ص 38 ، المحاسن : ص 112 ( 6 ) يب : ج 2 ص 202 .( 7 ) يب : ج 2 ص 202 فيه : إبراهيم بن عمر ( عثمان خ ) .