16 باب ان من تزوج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبدا ان كان عالما أو دخل وإلا فلا بل العقد باطل وعليها عدة واحدة ان فارقها الاول فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الحدود وغيرها .
حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل لعب بغلام هل يحل له امه ؟ قال : إن كان ثقب فلا .16 - باب ان من تزوج بإمرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبدا ان كان عالما أو دخل و الا فلا بل العقد باطل و عليها عدة واحدة ان فارقها الاول .1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بن الحر قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : التي يتزوج و لها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا .2 - و باسناده عن ابن أبي عمير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في إمرأة فقد زوجها أو نعى إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة و ليس للآخر أن يتزوجها أبدا .3 - و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة و لها زوج و هو لا يعلم فطلقها الاول أو مات عنها ثم علم الاخير أ يراجعها ؟ قال : لا حتى تنقضى عدتها .أقول : هذا محمول على عدم الدخول لما مضى و يأتي أو مفهوم الغاية فيه مراد .4 - و بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها ان لها زوجا غايبا فتركها ثم ان الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أ يتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجهاالباب 16 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 201 .أخرج مثله عن التهذيب باسناد آخر في ج 5 في 2 / 15 من تروك الاحرام .( 2 ) يب : ج 2 ص 202 .( 3 ) يب : ج 2 ص 246 ، صا : ج 3 ص 188 .( 4 ) يب : ج 2 ص 248 .صا : ج 3 ص 188 .