وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لم يعلم أن لها زوجا ؟ قال : ما احب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره .

أقول : لعل الدخول هنا بمعنى الخلوة لما تقدم و يمكن أن يراد منه انه تركها حتى تتزوج غيره و إن كانت لا تحل له بعد ذلك إذ ليس بصريح فيه .

5 - و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن محمد و عبد الرحمن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت إمرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة من زوجها ثم جاء الزوج الاول أو جاء مولى السرية قال : فقضى في ذلك ان يأخذ الزوج الاول إمرأته و يأخذ السيد سريته و ولدها أو يأخذ رضا من الثمن ثمن الولد .

( 26060 ) 6 - و عنه ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه السلام قال : إذا نعى الرجل أهله أو أخبروها قد انه قد طلقها فاعتدت تم تزوجت فجاء زوجها الاول فان الاول أحق بها من هذا الاخير دخل بها الاول أو لم يدخل بها و ليس للآخر أن يتزوجها أبدا و لها المهر بما استحل من فرجها .

و عنه ، عن محمد بن خالد الاصم ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه .

و رواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام .

و بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلا أنه قال :


( 5 ) يب : ج 2 ص 300 ، صا : ج 3 ص 204 فيه : ( قضى على عليه السلام ) و فيه : ( ان يؤخذ الاول إمرأته فهو احق بها ) الفقية : ج 2 ص 180 ، أخرج نحوه عن الكافى في 3 / 37 من العدد راجعه .

( 6 ) يب : ج 2 ص 250 ، صا : ج 3 ص 190 فيه : ( ليس للاخير ) الفقية : ج 2 ص 180 فيه : ( و زاد عبد الكريم في حديثه : و ليس للاخر ان يتزوجها ابدا ) و اخرج نحوه عن الكافى في 1 / 37 من العدد راجعه .

و متن حديث عبد الله بن بكير هكذا : قال : إذا نعى رجل إلى أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها فان الاول احق بها من هذا الاخر دخل بها أو لم يدخل ، و ليس للاخير ان يتزوجها ابدا و لها المهر بما استحل من فرجها .





/ 617