وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دخل بها الاخير أو لم يدخل بها و روى الذي قبله بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه 7 - و عنه ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن إمرأة نعى إليها زوجها فاعتدت و تزوجت فجاء زوجها الاول ففارقها الآخر كم تعتد للثاني ؟ قال : ثلاثة قروء و انما يستبرى رحمها بثلاثة قروء و تحل للناس كلهم ، قال زرارة : و ذلك ان ناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام و قال : تعتد ثلاثة قروء و تحل للرجال .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر مثله .

8 - و بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ، ان أبا عبد الله عليه السلام قال : في شاهدين شهدا عند إمرأة بأن زوجها طلقها فزوجت ثم جاء زوجها قال : يضربان الحد nو يضمنان الصداق للزوج ثم تعتد و ترجع إلى زوجها الاول .

9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام في إمرأة بلغها ان زوجها توفى فاعتدت و تزوجت ثم بلغها بعد ان زوجها حى هل تحل للآخر ؟ قال : لا .

10 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد رفعه ان الرجل إذا تزوج إمرأة و علم ان لها زوجا فرق بينهما و لم تحل له أبدا .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك هنا و في الحدود و غيرها .


( 7 ) يب : ج 2 ص 250 ، الفقية : ج 2 ص 180 فيه : ( سألت ابا عبد الله عليه السلام ) أخرجه عن الكافى في 1 / 38 من العدد .

( 8 ) الفقية : ج 2 ص 180 ، أخرج نحوه عن الكافى باسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد عن ابى بصير و غيره في 5 / 37 من العدد راجعه .

( 9 ) قرب الاسناد : ص 108 .

( 10 ) الفروع : ج 2 ص 36 ، يب : ج 2 ص 201 .

يأتى ما يدل على ذلك في ب 17 ههنا و فى ب 37 و 38 من العدد و فى ج 9 في ب 27 من حد الزنا .

/ 617