17 باب ان من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالما أو دخل حرمت عليه مؤبدا والا فلا بل العقد باطل فان كان أحدهما عالما حرم عليه خاصة ويجب المهر مع الدخول والجهل ويجب عليها اتمام العدة واستيناف اخرى ان كان دخل فيه ثلاثة وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم
17 - باب ان من تزوج إمرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالما أو دخل حرمت عليه مؤبدا و الا فلا بل العقد باطل فان كان أحدهما عالما حرم عليه خاصة و يجب المهر مع الدخول و الجهل و يجب عليها إتمام العدة و استيناف اخرى ان كان دخل .1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن أعين و داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، و عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال : و الذي يتزوج المرأة في عدتها و هو يعلم لا تحل له أبدا .2 - و بالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأة الحلبي يتوفي عنها زوجها فتضع و تزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر و عشرا فقال : ان كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما و لم تحل له أبدا و أعتدت بما بقي عليها من عدة الاول و استقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء ، و إن لم يكن حل بها فرق بينهما و أتمت ما بقي من عدتها و هو خاطب من الخطاب .الباب 17 فيه 22 حديثا و فى الفهرس 23 ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 35 يب : ج 2 ص 201 فيه : ( الميثمي ) بدل ( المثنى ) صا : ج 3 ص 185 أورد ذيله في 1 / 31 ههنا و بعده في 4 / 4 من أقسام النكاح ، و روى ذلك في النوادر : ص 68 باسناده عن احمد بن محمد و فيه صدر أوردته في 1 / 32 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 35 ، يب : ج 2 ص 201 ، صا : ج 3 ص 187 و أخرج نحوه عن الكافى في 6 / 31 من العدد .و روى ذلك في النوادر : ص 68 عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم راجعه .