بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في عدة لزوجها الذي طلقها عليها " فيها .خ ل " الرجعة فاني أرى ان عليها الرجم فان كانت تزوجته في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى أن عليها حد الزاني و يفرق بينها و بين الذي تزوجها و لا تحل له أبدا .18 - و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس و الهيثم ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن علي بن بشير النبال قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة في عدتها و لم يعلم و كانت هي قد علمت انه قد بقي من عدتها و انه قذفها بعد علمه بذلك فقال : إن كانت علمت ان الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك فان عليها الحد حد الزاني و لا أرى على زوجها حين قذفها شيئا ، و إن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد و فرق بينهما و تعتد ما بقي من عدتها الاولى و تعتد بعد ذلك عدة كاملة .19 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، قال : سألته عن إمرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال : يفرق بينها و بينه و يكون خاطبا من الخطاب .أقول : هذا محمول على الجهل و عدم الدخول لما مر .20 - و بهذا الاسناد قال : سألته عن إمرأة توفى زوجها و هي حامل فوضعت و تزوجت قبل أن يمضى أربعة أشهر و عشرا ما حالها ؟ قال : إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها ثم اعتدت عدة اخرى من الزوج الآخر ثم لا تحل له أبدا و إن تزوجت من غيره و لم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفى عنها و هو خاطب من الخطاب .و رواه علي بن جعفر في كتابه و كذا الذي قبله . ( 18 ) يب : ج 2 ص 202 .( 19 ) قرب الاسناد : ص 108 ، بحار الانوار : ج 10 ص 260 طبعة الاخوندى .( 20 ) قرب الاسناد : ص 109 فيه : ( و ان تزوجت غيره و لم يكن ) بحار الانوار : ج 10 ص 251 فيه : و ان تزوجت غيره فان لم يكن .