بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ابن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة أ يحل له ان يتزوج ابنتها ؟ قال : لا .و رواه الصدوق بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام مثله إلا أنه قال : أ يحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا قال : لا .و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر مثله .محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .2 - و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، و فضالة بن أيوب عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل كانت له جارية فأعتقت فزوجت فولدت أ يصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها ؟ قال : لا هي حرام و هي ابنته و الحرة و المملوكة في هذا سواء و عنه ، عن صفوان عن العلا بن رزين مثله و زاد : ثم قرأ هذه الآية " و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " .و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا ، و عنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب مثله .3 - و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول : الربائب عليكم حرام من الامهات اللاتي قد دخل بهن هن في الحجور و غير الحجور سواء ، و الامهات مبهمات الحديث .و رواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلا من تفسير العياشي بسنده ، عن إسحاق بن عمار مثله .( 26090 ) 4 - و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن ( 2 ) يب : ج 2 ص 193 و 194 ، الفروع : ج 2 ص 37 ، روى ذلك في النوادر : ص 70 عن صفوان و لم يذكر فهي ( فولدت ) و فيه : هى عليه حرام .( 3 ) يب : ج 2 ص 192 فيه : احمد بن محمد بن يحيى ( محمد بن احمد بن يحيى خ ) صا : ج 3 ص 156 فيه : ( الحسين بن موسى ) فيهما : ( مع الامهات ) مجمع البيان : ج 3 ص 39 ، أورد ذيله في 2 / 20 و رواه العياشي في تفسيره 1 : 231 .( 4 ) يب : ج 2 ص 192 ، صا : ج 3 ص 157 .