بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام فإذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابنة و إذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الام و قال : الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن .5 - و بإسناده ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوج إمرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فقال : تحل له ابنتها و لا تحل له أمها .6 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال علي عليه السلام : الربائب عليكم حرام كن في الحجور أو لم يكن .7 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) ، عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السلام ، أنه كتب اليه : هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت إمرأته ؟ فأجاب عليه السلام : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز و إن لم تكن ربيت في حجره و كانت أمها في حباله فقد روى أنه جايز و كتب اليه : هل يجوز أن يتزج بنت ابنته إمرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك ام لا يجوز ؟ فأجاب عليه السلام : قد نهى عن ذلك .أقول : المنع في أوله محمول على الدخول بالام أو الكراهة و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه . ( 5 ) يب : ج 2 ص 192 فيه : وهيب بن ( عن خ ) حفص ، صا : ج 3 ص 157 ، فيه : وهب .( 6 ) الفقية : ج 2 ص 133 .( 7 ) الاحتجاج : ص 273 فيه : ( بنث ابنة إمرأته ) و فيه : و سئل هل للرجل ان يتزوج ابنة إمرأته فأجاب ان كانت ربيت في حجره فلا يجوز ، و ان لم يكن ربيت في حجره و كانت أمها في عياله فقد روى أنه جائز .تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ، راجع ب 19 و 3 و 6 و 7 / 20 وب 21 ." ج 22 "