19 باب ان من زوج امرأة ولم يدخل بها الا انه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
19 - باب ان من تزوج إمرأة و لم يدخل بها الا انه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها .1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل تزوج إمرأة فنظر إلى بعض جسدها أ يتزوج ابنته ؟ قال : لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزج ابنتها .2 - و عنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها انه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أ يصلح له ان يتزوج ابنتها ؟ قال : أ يصلح له و قد رأى من أمها ما رأى ؟ ! و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله و كذا الذي قبله .و باسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه السلام مثله .3 - و باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوانالباب 19 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 34 ، يب : ج 2 ص 194 ، صا : ج 3 ص 162 في التهذيبين و فى النوادر : ( فنظر إلى رأسها و إلى بعض جسدها ) و روى ذلك في النوادر : ص 67 عن صفوان عن العلا .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 34 ، الفقية : ج 2 ص 181 ، يب : ج 2 ص 194 و 241 ، صا : ج 3 ص 163 / ( 3 ) يب : ج 2 ص 194 ، صا : ج 3 ص 262 فيه ، ( بأشر إمرأة ) أخرجه عنه و عن الكافى باسناد آخر في 2 / 6 روى ذلك في النوادر : ص 67 عن صفوان بن يحيى و فيه : و ان كان