20 باب ان من تزوج امرأة حرمت عليه امها وجدتها وان لم يدخل بها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على التقية .
ابن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بأشر إمرأته و قبل أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال : إن لم يكن أفضي إلى الام فلا بأس ، و ان كان أفضي فلا يتزوج .أقول : و تقدم ما يدل على نفي التحريم و يأتي ما يدل عليه .20 - باب ان من تزوج إمرأة حرمت عليه أمها وجدتها و ان لم يدخل بها 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبى علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج إمرأة فماتت قبل ان يدخل بها أ يتزوج بامها ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : قد فعله رجل منا فلم ير به بأسا فقلت له : جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه السلام في هذا الشمخية " السجية خ " التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ثم اتى عليا عليه السلام فسأله فقال له علي عليه السلام من أين أخذتها ؟ قال : من قول الله عز و جل " و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " فقال علي عليه السلام ان هذا مستثناة و هذا مرسلة و أمهات نسائكم إلى ان قال : فقلت لها : ما تقول فيها ؟ فقال : يا شيخ تخبرني ان عليا عليه السلام قضى بها و تسألني ما تقول فيها .و رواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب .أقول : لا يخفى انه عليه السلام افتى أولا بالتقيةأفضي إليها فلا يتزوج ابنتها .تقدم ما يدل على الجواز في 4 و 5 / 18 راجع 20 و 21 .الباب 20 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 34 ، يب : ج 2 ص 192 ، صا : ج 3 ص 157 تمامه : ( و أمهات نسائكم فقال أبو عبد الله عليه السلام للرجل : اما تسمع ما يروى هذا عن على عليه السلام ؟ فلما قمت ندمت و قلت : اى شيء صنعت يقول هو : قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا ، و أقول انا :