20 باب ان من تزوج امرأة حرمت عليه امها وجدتها وان لم يدخل بها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على التقية . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

20 باب ان من تزوج امرأة حرمت عليه امها وجدتها وان لم يدخل بها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على التقية .

ابن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بأشر إمرأته و قبل أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال : إن لم يكن أفضي إلى الام فلا بأس ، و ان كان أفضي فلا يتزوج .

أقول : و تقدم ما يدل على نفي التحريم و يأتي ما يدل عليه .

20 - باب ان من تزوج إمرأة حرمت عليه أمها وجدتها و ان لم يدخل بها 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبى علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج إمرأة فماتت قبل ان يدخل بها أ يتزوج بامها ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : قد فعله رجل منا فلم ير به بأسا فقلت له : جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه السلام في هذا الشمخية " السجية خ " التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ثم اتى عليا عليه السلام فسأله فقال له علي عليه السلام من أين أخذتها ؟ قال : من قول الله عز و جل " و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " فقال علي عليه السلام ان هذا مستثناة و هذا مرسلة و أمهات نسائكم إلى ان قال : فقلت لها : ما تقول فيها ؟ فقال : يا شيخ تخبرني ان عليا عليه السلام قضى بها و تسألني ما تقول فيها .

و رواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب .

أقول : لا يخفى انه عليه السلام افتى أولا بالتقية


أفضي إليها فلا يتزوج ابنتها .

تقدم ما يدل على الجواز في 4 و 5 / 18 راجع 20 و 21 .

الباب 20 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 34 ، يب : ج 2 ص 192 ، صا : ج 3 ص 157 تمامه : ( و أمهات نسائكم فقال أبو عبد الله عليه السلام للرجل : اما تسمع ما يروى هذا عن على عليه السلام ؟ فلما قمت ندمت و قلت : اى شيء صنعت يقول هو : قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا ، و أقول انا :

/ 617