وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كما ذكره الشيخ و غيره و قرينتها قوله قد فعله رجل منا فنقل ذلك عن غيره و قول الرجل المذكور ليس بحجة إذ لا تعلم عصمته ثم ذكر أخيرا ان قوله في ذلك هو ما افتى به علي عليه السلام .

2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في حديث قال : و الامهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن فحرموا .

و أبهموا ما أبهم الله .

3 - و بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج و حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الام و البنت سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه إن شاء تزوج أمها و إن شاء ابنتها .

و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير قال الشيخ : هذا مخالف للقرآن فلا يجوز العمل عليه لانه .


قضى على عليه السلام فيها ، فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك مسالة الرجل انما كان الذي قلت يقول ( كنت تقول يب مرصا ) كان زلة منى فما تقول فيها ؟ فقال ) روى ذلك في النوادر : ص 67 عن صفوان و فيه : ( السمحية التي افتى فيها ابن مسعود ثم اتى عليا فقال له : من اين أخذتها : ) و فيه : فقال على عليه السلام : ان تلك مبهم و هذه مسماة قال الله تعالى : ( و أمهات نسائكم ) و فيه : سألني ما أقول فيها .

و رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 231 راجعه .

( 2 ) يب : ج 2 ص 192 صا : ج 3 ص 156 فيه : ( الحسين بن موسى ) أورد صدره في 3 / 18 .

و رواه العيا ؟ ى في تفسيره : ج 1 ص 231 .

( 3 ) يب : ج 2 ص 192 ، صا : ج 3 ص 157 ، الفروع : ج 2 ص 34 ، رواه في النوادر : ص 67 عن ابن ابى عمير و فيه : ( البنت و الام سواء فانه ان شاء تزوج ابنتها و ان شاء تزوج أمها ) هذا تمام الحديث ، و رواه أيضا في 2 عن ابن ابى عمير إلى قوله : إذا لم يدخل بها .

و فيه : الام و الابنة .

/ 617