بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كما ذكره الشيخ و غيره و قرينتها قوله قد فعله رجل منا فنقل ذلك عن غيره و قول الرجل المذكور ليس بحجة إذ لا تعلم عصمته ثم ذكر أخيرا ان قوله في ذلك هو ما افتى به علي عليه السلام .2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في حديث قال : و الامهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن فحرموا .و أبهموا ما أبهم الله .3 - و بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج و حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الام و البنت سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه إن شاء تزوج أمها و إن شاء ابنتها .و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير قال الشيخ : هذا مخالف للقرآن فلا يجوز العمل عليه لانه . قضى على عليه السلام فيها ، فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك مسالة الرجل انما كان الذي قلت يقول ( كنت تقول يب مرصا ) كان زلة منى فما تقول فيها ؟ فقال ) روى ذلك في النوادر : ص 67 عن صفوان و فيه : ( السمحية التي افتى فيها ابن مسعود ثم اتى عليا فقال له : من اين أخذتها : ) و فيه : فقال على عليه السلام : ان تلك مبهم و هذه مسماة قال الله تعالى : ( و أمهات نسائكم ) و فيه : سألني ما أقول فيها .و رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 231 راجعه .( 2 ) يب : ج 2 ص 192 صا : ج 3 ص 156 فيه : ( الحسين بن موسى ) أورد صدره في 3 / 18 .و رواه العيا ؟ ى في تفسيره : ج 1 ص 231 .( 3 ) يب : ج 2 ص 192 ، صا : ج 3 ص 157 ، الفروع : ج 2 ص 34 ، رواه في النوادر : ص 67 عن ابن ابى عمير و فيه : ( البنت و الام سواء فانه ان شاء تزوج ابنتها و ان شاء تزوج أمها ) هذا تمام الحديث ، و رواه أيضا في 2 عن ابن ابى عمير إلى قوله : إذا لم يدخل بها .و فيه : الام و الابنة .