وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 26100 ) 4 - روى عن النبي صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام انهم قالوا : إذا جاءكم عنا حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالفه فاطرحوه أو ردوه إلينا قال : و يجوز أن يكون ورد مورد التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة .

أقول : التفسير ليس من الامام بل هو من بعض الرواة فليس بحجة بل هو ممنوع و لعل معني الحديث انه إذا لم يدخل بالام فالأَم و البنت سواء في الاباحة فإن شاء دخل بالام و إن شاء طلقها و تزوج بالبنت ، أو معناه انه إذا لم يدخل بالزوجة فامها و بنتها سواء في التحريم جمعا قبل مفارقتها .

أو المراد إذا ملك أمة و امها فله وطي أيهما شاء قبل وطي الاخرى ، و يفهم هذا من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى حيث أورد الحديث بين أحاديث هذه المسألة و ترك تفسيره .

5 - و باسناده ، عن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت له : رجل تزوج إمرأة و دخل بها ثم ماتت أ يحل له ان يتزوج أمها ؟ قال : سبحان الله كيف تحل له أمها و قد دخل بها ؟ قال : قلت له : فرجل تزوج إمرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له أمها ؟ قال : و ما الذي يحرم عليه منها و لم يدخل بها .

أقول : و تقدم الوجه في مثله .

6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دارج انه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها هل تحل له ابنتها ؟ قال الام و الابنة في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الاخرى .

أقول : تقدم الوجه في مثله .

7 - العياشي في ( تفسيره ) عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل


( 4 ) يب : ج 2 ص 193 .

( 5 ) يب : ج 2 ص 193 ، صا : ج 3 ص 158 .

( 6 ) الفقية : ج 2 ص 133 ، رواه في النوادر : ص 67 عن ابن ابى عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن أحدهما عليهما السلام و فيه : البنت و الام في هذا سواء ( 7 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 230 .




/ 617