21 باب ان من ملك جارية فوطأها حرم عليه وطى امها وبنتها وان اعتقت لا شراؤهما وخدمتهما وإن لم يطأها لم تحرم عليه إحداهما وكذا من وطأ الحرة حرمت عليه امها وبنتها المملوكتان وبالعكس فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على التقية وعلى الشراء و
تزوج إمرأة و طلقها قبل أن يدخل بها ا تحل له ابنتها ؟ قال : فقال : قد قضى في هذا أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس به ان الله يقول : " و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " و لو تزوج الابنة ثم طلقها قبل ان يدخل بها لم تحل له أمها قال : قلت له : أ ليس هما سواء ؟ قال : فقال : لا ليس هذا مثل هذه ان الله يقول : " و أمهات نسائكم " لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط و تلك فيها شرط .أقول : و قد تقدم ما يدل على ذلك .21 - باب ان من ملك جارية فوطاها حرم عليه وطي أمها و بنتها و ان أعتقت لاشراؤهما و خدمتهما و ان لم يطاها لم تحرم عليه احداهما و كذا من وطي الحرة حرمت عليه أمها و بنتها المملوكتان و بالعكس .1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام في حديث انه قال في رجل كانت له جارية فوطاها ثم اشترى أمها و ابنتها قال : لا تحل له .2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن الحسين بن بشر قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية و لها ابنة فيقع عليها أ يصلح له أن يقع على ابنتها ؟ فقال : أ ينكح الرجل الصالح ابنته ؟ ! .3 - و عنه ، عن أحمد ، بن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم ابن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجاريةتقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و فى 4 و 5 و 7 / 18 راجع ب 21 ، يأتى ما يدل عليه في 1 / 26 .الباب 21 فيه 17 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 37 ، أورد صدره في 2 / 25 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 37 فيه : ( سألت الرضا عليه السلام ) .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 37 ، رواه في النوادر : ص 70 عن النضر