بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يصيب منها أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا هي مثل قول الله عز و جل : " و ربائبكم اللاتي في حجوركم " .4 - و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الاصم عن مسمع بن عبد الملك .عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ثمانية لا تحل مناكحتهم امتك أمها امتك أو اختها امتك الحديث .و رواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله .5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يحرم من الاماء عشر لا تجمع بين الام و الابنة و لا بين الاختين الحديث .6 - و بإسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت له جارية و كان يأتيها فباعها فأعتقت و تزوجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها الاول ؟ قال : هي عليه حرام محمد بن الحسن باسناده ، عن البزوفري عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، عن علا نحوه .و باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب و فضالة بن أيوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله ، و زاد : و هي ابنته و الحرة و المملوكة في هذا سواء ، و عنه ، عن صفوان ، عن العلا مثله ، و زاد ثم قرأ هذه الاية " و ربائبكم اللاتي في حجوركم " .( 26110 ) 7 - و عن الحسين بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل له أمة ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 42 ، يب : ج 2 ص 197 ، أورد تمامه في 4 / 8 من الرضاع و أشرنا هناك إلى مواضع قطعاته .( 5 ) الفقية : ج 2 ص 145 ، أخرج تمامه عنه و عن التهذيب و الخصال في 1 / 19 من نكاح العبيد ( 6 ) الفقية : ج 2 ص 145 ، يب : ج 2 ص 193 و 194 ، صا : ج 3 ص 160 و 162 ترك في بعض الطريق قوله : ( و كان يأتيها ) و أورد بعده في 1 / 3 من الاستيلاد .و رواه العياشي في تفسيره 1 : 230 راجعه .( 7 ) يب : ج 2 ص 193 ، صا : ج 3 ص 159 : رواه في النوادر : ص 70 عن الحسين بن سعيد .