18 باب استحباب اختيار السمراء العجزاء العيناء المربوعة للتزويج فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

18 باب استحباب اختيار السمراء العجزاء العيناء المربوعة للتزويج فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

لا أدخل حتى يدخل أبواي قبلي فيقول الله تبارك و تعالى لملك من الملائكة : ائتنى بأبويه فيأمر بهما إلى الجنة ، فيقول : هذا بفضل رحمتي لك .

و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، و رواه الصدوق في ( التوحيد ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب إلا أنه أسقط قوله : و في حديث آخر و أنشفه أرحاما .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

18 - باب استحباب اختيار السمراء العجزاء العيناء المربوعة للتزويج .

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مالك ابن أشيم ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : تزوجوا سمراء عيناء عجزاء مربوعة فإن كرهتها فعلي مهرها .

و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن مالك بن أشيم نحوه .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه الصدوق مرسلا .

2 - و عنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال : سمعته يقول : عليكم بذوات الاوراك ، فإنهن أنجب و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن حكيم " حكم خ ل " عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .

3 - و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن عبد الله قال : قال لي الرضا عليه السلام : إذا نكحت فانكح عجزاء .


تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 6 و 1 / 16 .

الباب 18 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 6 ، يب : ج 2 ص 227 ، الفقية ، ج 2 ص 124 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 6 ، يب : ج 2 ص 227 .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 6 .

/ 617