وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا هي كما قال الله " و ربائبكم اللاتي في حجوركم " .

14 - و عنه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الانماط ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كانت له جارية فوطاها ثم اشترى أمها و ابنتها قال : لا تحل له الام و البنت سواء .

15 - و باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حماد ابن عثمان و خلف بن حماد ، عن الفضيل بن يسار و ربعي بن عبد الله قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة يطاها فماتت ثم أصاب بعد أمها قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرة قال الشيخ .

يعني له أن يصيبها بالملك و الاستخدام دون الوطي و ليست بمنزلة الحرة فان الحرة هنا يحرم وطيها و العقد عليها و الامة يحرم وطيها دون تملكها .

16 - و عنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، و علي بن الحكم ، و الحسين بن علي الوشا ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الانماط ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :


( 14 ) بب : ج 2 ص 194 ، صا : ج 3 ص 161 ، رواه في النوادر : ص 70 عن القاسم بن محمد عن ابان و فيه : قلت لابى جعفر عليه السلام : ( رجل كانت له جارية وطأها ) و ذكر الضمائر بلفظ الغائب .

( 15 ) يب : ج 2 ص 193 فيه : ( عن الفضيل ( الف ؟ ل خ ) بن يسار عن ربعي بن عبد الله قال : سألت ( قالا سألنا ) و 194 ، صا : ج 3 ص 519 و 161 فيه و فى الطريق الثاني من الاستبصار : ( محمد بن سنان عن حماد بن عيسى و خلف بن ربعي عن الفضيل قال سألت ) و فيهما : ( ثم يصيب بعد ابنتها ) .

( 16 ) يب : ج 2 ص 194 ، صا : ج 3 ص 161 متن الخبر في طريق الحسين بن سعيد هكذا : قلت لابى جعفر عليه السلام : رجل كانت له جارية فوطأها فباعها أو ماتت ثم وجد ابنتها أ يطاها ؟ قال : نعم انما حرم الله هذا من الحرائر فاما الاماء فلا بأس .

/ 617