22 باب انه يجوز للرجل ان يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأم ولده ويطأ بالملك امته التى وطأها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر من حصر محرمات النكاح - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

22 باب انه يجوز للرجل ان يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأم ولده ويطأ بالملك امته التى وطأها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر من حصر محرمات النكاح

قلت له : تكون عندي الامة فأطاها ثم تموت أو تخرج من ملكى فأصيب ابنتها يحل لي أن أطاها ؟ قال : نعم ، لا بأس به إنما حرم الله ذلك من الحراير فأما الاماء فلا بأس به قال الشيخ : هذا شاذنا در لم يروه بياع الانماط مع انه روى ما يناقضه كما مر أقول : و يمكن كون الضمير في أطاها راجعا إلى الام يعني و إن ملك البنت تحل له الام و استدامة ملك البنت بخلاف الحراير و يحتمل التقية و باسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الانماط نحوه ، و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى و ذكر نحو الذي قبله .

( 26120 ) 17 - العياشي في ( تفسيره ) ، عن أبي العباس قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل تحل له ابنتها ؟ قال : لا هي كما قال الله : " و ربائبكم اللاتي في حجوركم " و عن عبيد ، عن أبى عبد الله عليه السلام مثله .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

22 - باب انه يجوز للرجل ان يتزوج المرأة و زوجة أبيها وام ولده و يطا بالملك أمته التي وطاها .


( 17 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 230 فيه : ( عن ابى العباس في الرجل يكون ) و فيه : ( هل له ان ينكح ابنتها ؟ قال : لا هى مما قال الله ) وص 131 فيه : ( عبيد عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يكون ) و فيه : ( هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا هى مثل قول الله ) .

روى في النوادر : ص 70 عن زرعة عن محمد بن مسلم ( سماعة خ ) قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج ام ولد لرجل ثم أراد ان يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها فيجمع بينهما ؟ قال : لا بأس بذلك .

راجع ب 20 و ذيله ، و يأتي ما يدل عليه في 4 / 29 .

الباب 22 فيه 7 أحاديث :

/ 617