22 باب انه يجوز للرجل ان يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأم ولده ويطأ بالملك امته التى وطأها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر من حصر محرمات النكاح
قلت له : تكون عندي الامة فأطاها ثم تموت أو تخرج من ملكى فأصيب ابنتها يحل لي أن أطاها ؟ قال : نعم ، لا بأس به إنما حرم الله ذلك من الحراير فأما الاماء فلا بأس به قال الشيخ : هذا شاذنا در لم يروه بياع الانماط مع انه روى ما يناقضه كما مر أقول : و يمكن كون الضمير في أطاها راجعا إلى الام يعني و إن ملك البنت تحل له الام و استدامة ملك البنت بخلاف الحراير و يحتمل التقية و باسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الانماط نحوه ، و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى و ذكر نحو الذي قبله .( 26120 ) 17 - العياشي في ( تفسيره ) ، عن أبي العباس قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل تحل له ابنتها ؟ قال : لا هي كما قال الله : " و ربائبكم اللاتي في حجوركم " و عن عبيد ، عن أبى عبد الله عليه السلام مثله .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .22 - باب انه يجوز للرجل ان يتزوج المرأة و زوجة أبيها وام ولده و يطا بالملك أمته التي وطاها .( 17 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 230 فيه : ( عن ابى العباس في الرجل يكون ) و فيه : ( هل له ان ينكح ابنتها ؟ قال : لا هى مما قال الله ) وص 131 فيه : ( عبيد عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يكون ) و فيه : ( هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا هى مثل قول الله ) .روى في النوادر : ص 70 عن زرعة عن محمد بن مسلم ( سماعة خ ) قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج ام ولد لرجل ثم أراد ان يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها فيجمع بينهما ؟ قال : لا بأس بذلك .راجع ب 20 و ذيله ، و يأتي ما يدل عليه في 4 / 29 .الباب 22 فيه 7 أحاديث :