بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام ، عن محمد بن أبي حمزة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل تزوج إمرأة فاهدى له أبوها جارية كان يطاها أ يحل لزوجها أن يطاها ؟ قال : نعم .2 - و عنه ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية و قد وطاها أ يطاها زوج ابنته ؟ قال : لا بأس به .3 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة و يتزوج ام ولد أبيها قال : لا بأس بذلك فقلت له : بلغنا عن أبيك أن علي بن الحسين عليهما السلام تزوج ابنة الحسن بن علي وام ولد الحسن و ذلك إن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها فقال : ليس هكذا إنما تزوج علي بن الحسين ابنة الحسن وام ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم الحديث .و رواه الحميرى في ( قرب الاسناد ) ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .4 - و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة و يتزوج ام ولد لابيها قال : لا بأس بذلك 5 - و عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي ، عن عمران بن موسى عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن الفضيل قال : كنت عند الرضا عليه السلام فسأله صفوان ( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، يب : ج 2 ص 239 .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، فيه : ( وام ولد الحسن ) قرب الاسناد : ص 163 ، يب : ج 2 ص 239 ، أورد تمامه في 3 / 27 من مقدمات النكاح .( 4 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، يب : ج 2 ص 239 .( 5 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، قرب الاسناد : ص 175 فيه : ( يحل للرجل ان يتزوج إمرأته ) يب