بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تزوج فلا .أقول : حمله الشيخ و غيره على الكراهة و كذا الذي قبله لما مضى و يأتي .5 - و باسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبى همام إسماعيل بن همام قال : قال أبو الحسن عليه السلام : قال محمد بن على عليه السلام : في الرجل يتزوج المرأة و تزوج ابنتها ابنه فيفارقها و يتزوجها آخر بعد فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها أحد من ولده لانها كانت إمرأته فطلقها فصار بمنزلة الاب و كان قبل ذلك أبا لها .6 - و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن علي بن إدريس قال : سألت الرضا عليه السلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية يحل لابني أن يتزوجها ؟ قال : نعم لا بأس به قبل الوطي و بعد الوطي واحد .7 - و عنه ، عن محمد بن عيسى ، قال : كتبت إليه خشف ام ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاث و مأتين تسأل عن تزوج ابنتها من الحسين بن عبيد أخبرك يا سيدي ان ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين املكتها من ابن عبيد ابن يقطين فبعد ما املكتها ذكروا ان جدتها ام عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأولدها عيسى بن علي فذكروا ان ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها ام أبيها انها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سيدي و مولاى ان تمن على مولاتك بتفسير منك و تخبرني هل تحل له ؟ فان مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم ، فوقع عليه السلام في هذا الموضع بين السطرين : إذا صار عما لا تحل له و العم والد و عم ، قال الشيخ : هذا مثل حديث زيد بن الجهم و الحسين بن خالد في أنه إذا كان للرجل سرية فوطاها ثم صارت إلى غيره فرزقت ( 5 ) يب : ج 2 ص 240 فيه : ( عن ابن همام ) صا : ج 3 ص 175 فيه : و يزوج ابنتها ابنه ففارقها و يتزوجها غيره .( 6 ) يب : ج 2 ص 240 ، صا : ج 3 ص 174 .( 7 ) يب : ج 2 ص 241 .صا : ج 3 ص 175 .