24 باب تحريم الجمع بين الاختين في التزويج نسبا ورضاعا دائما ومتعة وبالتفريق حتى تزويج إحداهما في عدة اختها الرجعية فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في العدد وغيرها - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

24 باب تحريم الجمع بين الاختين في التزويج نسبا ورضاعا دائما ومتعة وبالتفريق حتى تزويج إحداهما في عدة اختها الرجعية فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في العدد وغيرها

من الآخر ولدا لم يجز أن يزوج أولاده من غيرها بأولادها من المولى الآخر و قد بينا أن ذلك على ضرب من الكراهة قال : على ان هذا الخبر يحتمل أن يكون انما صار عمها لان جدتها حيث كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه أيضا الحسين ابن عبيد بن يقطين و ليس في الخبران الحسين كان من غيرها ثم لما أدخلت إلى علي بن يقطين ولدت منه عيسى فصارا أخوين من جهة الام و ابني عمين من جهة الاب فإذا رزق عيسى بنتا كان أخوه هذا الحسين بن عبيد عما لها و لو كان الحسين ابن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لانه كان يكون ابن عم لا انتهى و تقدم ما يدل على ذلك .

24 باب تحريم الجمع بين الاختين في التزويج نسبا و رضاعا دائما و متعة و بالتفريق حتى تزويج احداهما في عدة الاخرى الرجعية 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران و أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اختين نكح احداهما رجل ثم طلقها و هي حبلي ثم خطب اختها فجمعهما قبل أن تضع اختها المطلقة ولدها فأمره ان يفارق الاخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها ثم يخطبها و يصدقها صداقا مرتين .

و رواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام نحوه .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

2 - و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن


تقدم ما يدل على حصر المحرمات في ب 1 .

الباب 24 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 36 ، الفقية : ج 2 ص 136 ، يب : ج 2 ص 195 ، روى ذلك في النوادر : ص 70 عن النضر و أحمد بن محمد و فيه : ( خطب اختها فكحها قبل ) و فيه : صداقها .

( 2 ) يب : ج 2 ص 209 ، الفقية ج 2 ص 132 ، أخرجه عنهما و عن الكافى في 8 / 30

/ 617