25 باب ان من تزوج اختين في عقد واحد امسك ايتهما شاء وفارق الاخرى فيه حديثان . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

25 باب ان من تزوج اختين في عقد واحد امسك ايتهما شاء وفارق الاخرى فيه حديثان .

رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها و لا خالتها و لا على اختها من الرضاعة .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

3 - و في ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن مروان بن دينار قال : قلت : لابي إبراهيم عليه السلام لاي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الاختين ؟ قال : لتحصين الاسلام و في ساير الاديان يرى ذلك .

4 - عبد الله بن جعفر ( في قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل تكون عنده إمرأة يحل أن يتزوج اختها متعة ؟ قال : لا .

و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه في العدد و غيرها .

25 - باب ان من تزوج اختين في عقد واحد أمسك ايتهما شاء و فارق الاخرى .

1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دارج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج اختين في عقدة واحدة قال : يمسك ايتهما شاء


( 3 ) علل الشرائع : ص 169 و 170 فيه : ترى لك .

( 4 ) قرب الاسناد : ص 161 ، يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 147 ، أورد أيضا في 1 / 44 من المتعة و تمامه عن التهذيب في 11 / 4 هناك .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 25 و 26 و 27 و 28 و 29 ههنا و فى ب 48 من العدد و ذيله .

الباب 25 فيه حديثان : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 134 أخرج ذيله عن التهذيب و الكافي في 1 / 4 من استيفاء العدد .

/ 617