25 باب ان من تزوج اختين في عقد واحد امسك ايتهما شاء وفارق الاخرى فيه حديثان .
رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها و لا خالتها و لا على اختها من الرضاعة .محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .3 - و في ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن مروان بن دينار قال : قلت : لابي إبراهيم عليه السلام لاي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الاختين ؟ قال : لتحصين الاسلام و في ساير الاديان يرى ذلك .4 - عبد الله بن جعفر ( في قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل تكون عنده إمرأة يحل أن يتزوج اختها متعة ؟ قال : لا .و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه في العدد و غيرها .25 - باب ان من تزوج اختين في عقد واحد أمسك ايتهما شاء و فارق الاخرى .1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دارج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج اختين في عقدة واحدة قال : يمسك ايتهما شاء( 3 ) علل الشرائع : ص 169 و 170 فيه : ترى لك .( 4 ) قرب الاسناد : ص 161 ، يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 147 ، أورد أيضا في 1 / 44 من المتعة و تمامه عن التهذيب في 11 / 4 هناك .تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 25 و 26 و 27 و 28 و 29 ههنا و فى ب 48 من العدد و ذيله .الباب 25 فيه حديثان : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 134 أخرج ذيله عن التهذيب و الكافي في 1 / 4 من استيفاء العدد .