26 باب ان من تزوج امرأة ثم تزوج اختها فالعقد الثانى باطل وتجب مفارقة الثانية وتعتد ويجتنب الاولى حتى تنقضى العدة ان كان دخل بالثانية وكذا من تزوج امرأة ثم تزوج امها ويلحق بها الولد مع الجهل فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
و يخلى سبيل الاخرى و قال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال : يخلى سبيل أيتهن شاء .( 26140 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام انه قال في رجل تزوج اختين في عقده واحدة قال : هو بالخيار يمسك أيتهما شاء و يخلى سبيل الاخرى .و رواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير .26 - باب ان من تزوج إمرأة ثم تزوج اختها فالعقد الثاني باطل و يجب مفارقة الثانية و تعتد و يجتنب الاولى حتى تنقضى العدة ان كان دخل بالثانية و كذا من تزوج إمرأة ثم تزوج أمها و يلحق به الولد مع الجهل .1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير و علي بن رئاب جميعا ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج إمرأة اخرى فإذا هي اخت إمرأته التي بالعراق قال : يفرق بينه و بين المرأة التي تزوجها بالشام و لا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية قلت : فان تزج إمرأة ثم تزوج أمها و هو لا يعلم أنها أمها قال : قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم قال : ان أعلم أنها أمها فلا يقربها و لا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه فإذا انقضت عدة( 2 ) الفروع : ج 2 ص 37 يب : ج 2 ص 195 ، أورد ذيله في 1 / 21 .تقدم ما يدل على التحريم في ب 24 الباب 26 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 37 ، الفقية : ج 2 ص 134 ، يب : ج 2 ص 195 فيه : ( ابن بكير عن ( وخ ) على ) صا .ج 3 ص 169 .