27 باب ان من تمتع بامرأة لم تحل له اختها حتى تنقضى عدتها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتى من العموم وفيه معارض تضمن جواز التمتع باختين وحمل على التعاقب .
الام حل له نكاح الابنة قلت : فان جائت الام بولد قال : هو ولده و يكون ابنه وأخا إمرأته و رواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب نحوه إلا أنه قال : هو ولده و يرثه .2 - و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : رجل نكح إمرأة ثم أتى ارضا فنكح اختها و لا يعلم قال : يمسك أيتهما شاء و يخلى سبيل الاخرى الحديث .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله قال الشيخ : هذا محمول على انه إذا أراد إمساك الاولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر و إن أراد إمساك الثانية فليطلق الاولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .27 - باب ان من تمتع بإمرأة لم تحل له اختها حتى تنقضى عدتها .1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال : قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضى الاجل بينهما هل يحل له أن ينكح اختها من قبل ان تنقضي عدتها ؟ فكتب : لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها .محمد بن على بن( 2 ) الفروع : ج 2 ص 37 ، يب : ج 2 ص 196 ، صا : ج 3 ص 169 رواه في النوادر ص 70 عن صفوان بن يحيى .تقدم ما يدل عليه في 6 / 8 ، و التعليل المتقدم في ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9 و فى 9 / 11 يدل عليه .راجع ب 24 و 29 .الباب 27 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 37 ، الفقية : ج 2 ص 150 ، يب : ج 2 ص 196 ، صا : ج 3 ص 170 ، النودر : ص 70 من فقه الرضا .