27 باب ان من تمتع بامرأة لم تحل له اختها حتى تنقضى عدتها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتى من العموم وفيه معارض تضمن جواز التمتع باختين وحمل على التعاقب . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

27 باب ان من تمتع بامرأة لم تحل له اختها حتى تنقضى عدتها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتى من العموم وفيه معارض تضمن جواز التمتع باختين وحمل على التعاقب .

الام حل له نكاح الابنة قلت : فان جائت الام بولد قال : هو ولده و يكون ابنه وأخا إمرأته و رواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب نحوه إلا أنه قال : هو ولده و يرثه .

2 - و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : رجل نكح إمرأة ثم أتى ارضا فنكح اختها و لا يعلم قال : يمسك أيتهما شاء و يخلى سبيل الاخرى الحديث .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله قال الشيخ : هذا محمول على انه إذا أراد إمساك الاولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر و إن أراد إمساك الثانية فليطلق الاولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

27 - باب ان من تمتع بإمرأة لم تحل له اختها حتى تنقضى عدتها .

1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال : قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضى الاجل بينهما هل يحل له أن ينكح اختها من قبل ان تنقضي عدتها ؟ فكتب : لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها .

محمد بن على بن


( 2 ) الفروع : ج 2 ص 37 ، يب : ج 2 ص 196 ، صا : ج 3 ص 169 رواه في النوادر ص 70 عن صفوان بن يحيى .

تقدم ما يدل عليه في 6 / 8 ، و التعليل المتقدم في ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9 و فى 9 / 11 يدل عليه .

راجع ب 24 و 29 .

الباب 27 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 37 ، الفقية : ج 2 ص 150 ، يب : ج 2 ص 196 ، صا : ج 3 ص 170 ، النودر : ص 70 من فقه الرضا .

/ 617