28 باب تحريم تزويج المرأة في عدة اختها الرجعية وبطلان العقد لو فعل وجواز ذلك في العدة البائنة والوفاة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتى في العدد.
الحسين باسناده ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن على بن أبي حمزة قال : قرأت في كتابه رجل إلى أبي الحسن عليه السلام و ذكر نحوه .محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله .و باسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام و ذكر مثله .و رواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام و ذكر مثله .2 - و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن محمد ابن سنان ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع اختين .قال الشيخ : ليس في ظاهره ان له ان يتمتع بالاختين في حالة واحدة فنحمله على أنه يجوز له العقد على كل واحدة بعد الاخرى لما تقدم .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما ، و يأتي ما يدل عليه .28 - باب تحريم تزويج المرأة في عدة اختها الرجعية و بطلان العقد لو فعل و جواز ذلك في العدة الباين و الوفاة .1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألت عن رجل اختلعت منه إمرأته أ يحل له أن يخطب اختها قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال : إذا برئت " بارئت " عصمتها منه و لم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب اختها الحديث .( 2 ) يب : ج 2 ص 196 ، صا : ج 3 ص 171 فيه يتمتع بأختين .تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 24 و ذيله ، و يأتي في ب 28 .الباب 28 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 37 ، يب : ج 2 ص 196 ، صا : ج 3 ص 170 ، أورد ذيله في 9 / 29 و 2 / 48 من العدد .