بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .و رواه الصدوق باسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .10 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن على ابن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل ملك اختين أيطاهما جميعا ؟ قال : يطأ احداهما فإذا وطي الثانية حرمت عليه الاولى التي وطي حتى تموت الثانية أو يفارقها و ليس له أن يبيع الثانية من أجل الاولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله 11 - العياشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبد الله قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن اختين مملوكتين ينكح احداهما أ تحل له الاخرى ؟ فقال : ليس ينكح الاخرى إلا فيما دون الفرج و إن لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها ان يأتيها في فرجها لقول الله عز و جل " و لا تقربوهن حتى يطهرن " و قال : " و أن تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف " يعني في النكاح فيستقيم للرجل ان يأتي إمرأته و هي حائض فيما دون الفرج .12 - و عن أبي عون ، عن أبى صالح الحنفي قال : قال على عليه السلام ذات يوم سلوني فقال اب الكوا أخبرني عن بنت الاخ من الرضاعة و عن المملوكتين الاختين " إلى أن قال : " أما المملوكتان الاختان فأحلتهما آية و حرمتهما آية و لا احله ( 10 ) الفروع : ج 2 ص 37 ، يب : ج 2 ص 197 ، أورد صدره و ذيله في 3 / 48 من العدد .و روى ذلك في النوادر : ص 70 عن القاسم عن على و فيه : الا ان يحدد فيه جاريته أو يتصدق .( 11 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 232 .( 12 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 232 فيه : فقال : انك لذاهب في التيه سل ما يعنيك أو ما ينفعك .فقال بان الكوا : آنما نسألك عما لا نعلم ، فاما ما نعلم فلا نسألك عنه ، ثم قال : اما الاختان المملوكتان