30 باب عدم جواز تزويج بنت الاخ على عمتها وبنت الاخت على خالتها نسبا ورضاعا الا باذنهما فان فعل بطل ويجوز العكس بغير اذن فيه ثلاثة عشر حديثا وفيه معارض حمل على التقية وعلى عدم الاذن .
و لا أحرمه و لا أفعله انا و لا أحد من أهل بيتي .30 - باب عدم جواز تزويج بنت الاخ على عمتها و بنت الاخت على خالتها نسبا و رضاعا الا باذنهما فان فعل بطل و يجوز العكس بغير اذن .1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه السلام قال : لا تزوج ابنة الاخ و لا ابنة الاخت على العمة و لا على الخالة إلا باذنهما و تزوج العمة و الخالة على ابنة الاخ و ابنة الاخت بغير اذنهما .و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه إلا أنه قال : لا تنكح ثم قال : و تنكح .و رواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد مثله .( 26160 ) 2 - و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذا قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها إلا باذن العمة و الخالة .3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن إمرأة تزوج على عمتها و خالتها قال : لا بأس و قال : تزوج العمة و الخالة على ابنة الاخ و ابنة الاخت و لا تزوج بنت الاخ و الاخت على العمةالباب 30 فيه 13 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 35 ، الفقية : ج 2 ص 132 ، علل الشرائع : ص 170 راجعه ، و روى ذلك في النوادر : ص 68 عن الحسن و الفاظه مثل الفقية .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 35 .( 3 ) يب : ج 2 ص 209 ، صا : ج 3 ص 177 ، قرب الاسناد : ص 108 ، بحار الانوار : ج 10 ص 260 فيه : ( تزوج على عمها أو خالها ) و فيه : قال : لا .