وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الخالة إلا برضاء منهما فمن فعل ذلك فنكاحه باطل .

و رواه الحميرى في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن على بن جعفر مثله إلى قوله : لا بأس .

و رواه على بن جعفر في كتابه مثله .

4 - و عنه ، عن بنان ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ان عليا عليه السلام اتى برجل تزوج إمرأة على خالتها فجلده و فرق بينهما أقول : حمله الشيخ على عدم الرضا و انتفاء الاذن لما مضى و يأتي و جوز حمله على التقية لان جميع من خالفنا يخالفنا في هذه المسألة .

5 - و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن إسماعيل ، و الحسن بن علي جميعا ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : تزوج الخالة و العمة على بنت الاخ و ابنة الاخت بغير إذنهما .

6 - و بالاسناد عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تزوج ابنة الاخت على خالتها إلا باذنها و تزوج الخالة على ابنة الاخت بغير اذنها .

7 - و عنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة و عمتها و لا بين المرأة و خالتها .

أقول : تقدم الوجه في مثله .

8 - و عنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال :


( 4 ) يب : ج 2 ص 208 و 245 ، صا : ج 3 ص 177 .

( 5 ) يب : ج 2 ص 208 فيه ( ابن اسماعيل عن ( وخ ) الحسن ) صا : ج 3 ص 177 فيه : الحسين ابن سعيد عن الحسن بن على عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال : لا تتزوج على الخالة و العمة ابنة الاخ و ابنة الاخت بغير اذنهما .

( 6 ) يب : ج 2 ص 208 ، صا : ج 3 ص 177 .

( 7 ) يب : ج 2 ص 208 ، صا : ج 3 ص 177 ، روى ذلك في النوادر : ص 67 عن محمد بن الفضيل و لم يذكر حكم العمة .

( 8 ) يب : ج 2 ص 209 ، صا : ج 3 ص 178 ، الفروع : ج 2 ص 41 ، الفقية : ج 2 ص 132 ،

/ 617