31 باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه فان فعل عالما حرمت عليه مؤبدا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الاحرام وغيره - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

31 باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه فان فعل عالما حرمت عليه مؤبدا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الاحرام وغيره

أبي جعفر عليه السلام قال : لا تنكح الجراية على عمتها و لا خالتها إلا باذن العمة و الخالة و لا بأس ان تنكح العمة و الخالة على بنت أخيها و بنت اختها .

31 - باب تحريم التزويج في حال الاحرام و بطلانه فان فعل عالما حرمت عليه أبدا .

1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن اعين ، و داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، و عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا إلى أن قال : و المحرم إذا تزوج و هو يعلم انه حرام عليه لم تحل له أبدا .

2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتزوج ؟ قال : لا و لا يزوج المحرم المحل .

3 - قال و في خبر آخر إن زوج أو زوج فنكاحه باطل .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الاحرام و غيره .


تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 .

الباب 31 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 35 ، أخرج بعده و عنه و عن التهذيب في 1 / 17 و قطعة في 4 / 44 من أقسام الطلاق ، و الحديث مروى في التهذيبين بتمامه .

و رواه في النوادر : ص 68 عن احمد بن محمد بن ابى نصر .

( 2 ) الفقية : ج 2 ص 132 .

( 3 ) الفقية : ج 2 ص 132 فيه : ان زوج أو تزوج ( يتزوج .

زوج خ ) .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 15 من تروك الاحرام و ذيله و ههنا في 1 / 1 .

/ 617