31 باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه فان فعل عالما حرمت عليه مؤبدا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الاحرام وغيره
أبي جعفر عليه السلام قال : لا تنكح الجراية على عمتها و لا خالتها إلا باذن العمة و الخالة و لا بأس ان تنكح العمة و الخالة على بنت أخيها و بنت اختها .31 - باب تحريم التزويج في حال الاحرام و بطلانه فان فعل عالما حرمت عليه أبدا .1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن اعين ، و داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، و عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا إلى أن قال : و المحرم إذا تزوج و هو يعلم انه حرام عليه لم تحل له أبدا .2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتزوج ؟ قال : لا و لا يزوج المحرم المحل .3 - قال و في خبر آخر إن زوج أو زوج فنكاحه باطل .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الاحرام و غيره .تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 .الباب 31 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 35 ، أخرج بعده و عنه و عن التهذيب في 1 / 17 و قطعة في 4 / 44 من أقسام الطلاق ، و الحديث مروى في التهذيبين بتمامه .و رواه في النوادر : ص 68 عن احمد بن محمد بن ابى نصر .( 2 ) الفقية : ج 2 ص 132 .( 3 ) الفقية : ج 2 ص 132 فيه : ان زوج أو تزوج ( يتزوج .زوج خ ) .تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 15 من تروك الاحرام و ذيله و ههنا في 1 / 1 .