34 باب ان من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه مؤبدا فيه أربعة أحاديث وفيه ان كان بعد تسع فلا شئ عليه وقبلها عليه الدية أو ينفق عليها حتى تموت .
33 باب ان من قذف زوجته بالزنا وهى صماء أو خرساء حرمت عليه مؤبدا فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتى في اللعان .
33 - باب ان من قذف بالزنا و هي صماء أو خرساء حرمت عليه مؤبدا .1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، و محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف إمرأته و هي خرساء قال : يفرق بينهما .2 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها قال : يفرق بينهما و لا تحل له أبدا .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في اللعان .34 - باب ان من دخل بإمرأة قبل ان تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه مؤبدا و حكم إمساكها .( 26180 ) 1 - محمد بن على بن الحسين باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه ، و إن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين اقتضها فانه قد أفسدها و عطلها على الازواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها و إن أمسكها و لم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه .الباب 33 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، أخرجه عن الكافى و التهذيب في 1 / 8 من اللعان .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، أخرجه عنه و عن التهذيب في 4 / 8 من اللعان .يأتى ما يدل على ذلك في ب 8 من اللعان .الباب 34 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 138 ، أورده أيضا في 9 / 45 من مقدمات النكاح .